الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٠٧506
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة في مرضه، فمهرها ألف درهم، ومهر مثلها مائة درهم؟ قال: إن علم أنّه ضرار؛ فليس لها إلّا مهر مثلها، وإن لم يعلم أنه ضرار؛ جاز
لها، ولها) الميراث، والنكاح جائز على كل حال.
مسألة:
في رجل طلب امرأة يتزوّجها وهو مريض، وهو من أهل نخل، فقالت: لا أتزوّج بك حتى تعطيني مالك كلّه، فتزوّجها وأنجزها ماله كلّه، فخاصمها الورثة؟ فزعم مسبح أنّ سعيدًا أعطاها (2) مثل صدقات (3) نسائها، وردّ الباقي على الورثة.
مسألة:
عن موسى بن علي أنّه قال: يجوز نكاح المريض وما قبل به من المهر؛ إذا كان يدخل ويخرج ويتحدّث عند جيرانه، والمجذوم أيضًا، إلّا أن يكون ثاويًا على الفراش؛ فإنّ نكاحه يجوز، وتُردّ إلى عدل صدقات نسائها.
مسألة:
الشافعية: فيمن له مائتا درهم وجارية قيمتها مائة، فأعتقها في مرضه، وتزوّجها بصداق مائة درهم، ومات؟ إنّ النكاح جائز، ولا مهر لها ولا إرث. أمّا الإرث فلأنّها موصى لها فلو، ورثت لم تجز لها الوصية. وأما المهر فلأنه لو دفع إليها لقلت (4) التركة، فأثر ذلك في عتقها، فبطل نكاحها. والله أعلم.
(1) في ب «وله».
(2) أي: في الحكم. (3) في أ «صداقات».
«لقلة». وفي ج «لعلة».