المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٠٨

الجزء الثالث والثلاثون

المصنف

507

انتهى ما وجدته والى

ذو الا ولعمرانية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى صالح مركتاب المسكارا

باب [15]

في تزويج الصبيان

پہلے اس مبارک ان مسعود دين مبارک فارت اے

قال أبو سعيد: قد قيل في تزويج الصبي باختلاف:

فقال من قال: إنّه لا يثبت على حال، وإنّه باطل.

وقال من قال: إنّه موقوف إلى بلوغه، فإن أتَمّ؛ تَمّ النكاح، وإن فَسخ؛ لـ

يثبت عليه.

وقال من قال: إنّه ثابت إذا عقله، وكان بمنزلة من يعقله وممن (1) يجوز تزويجه، فيما قيل

قلت له: ولو لم يكن مراهقا؟

قال: هكذا عندي؛ لأن المراهق حكمه خلاف حكم الصبي عندي، ولأنهم أنزلوا المراهق منزلة البالغ.

قلت له: فعلى قول من يقول إنّه يجوز تزويجه إذا عرف القليل من الكثير وما يزيد وما ينقص؛ يُجيز عليه التزويج ولا ينظر إلى حده إلى أن يبلغ طول

شيء من الأشبار؟

قال: معي؛

(1) في أ «وما».

أنه كذلك.

١١٬٤٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.