المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥١١

01.

المصنف

المجلد التاسع عشر

قال: الله أعلم ومعي؛ أنّه إذا ثبت النكاح وأنفق عليها من ماله، وكسيت مثل البالغ، وطلب ذلك لمعنى (1) نفع يثبت له في النظر؛ فيخرج عندي أنّ ذلك ثابت عليها، على قول من يقول ذلك.

قلت له: فإن وطئها في المحيض أو في الدبر في صباه، فلما بلغ أتمّ التزويج، هل يسعها المقام معه، كانت أمكنته أو غلبها على ذلك؟

قال: الله أعلم.

مسألة:

وقال بشير: إذا بلغت الجارية سداسية، وحاض أترابها؛ فإنّه يجوز نكاحها

ولو لم تحض. وزعم أن الربيع قال ذلك.

وسئل الربيع عن جارية قديمة وقد حضن أترابها (2) ولم تحض؟ فقال: إذا كان ذلك؛ حلّ نكاحها وإن لم تحض.

وقال محمد بن محبوب إذا بلغ أترابها؛ قبل قولها إذا قالت: قد بلغت (3). وذكر سليمان بن الحكم عن سليمان بن عثمان في الجارية قال: إذا تحرّك ثديها)، أو بلغ أترابها؛ جاز نكاحها.

وكان جابر بن زيد لا يرى نكاح الصغار شيئًا حتى يبلغوا أو يستأمروا.

وقال من قال: إنّ الجارية تُنكح إذا كان ثديها مثل بعرة البعير.

وقال موسى المسدسة (5).

قال الوضاح: سمعت الأزهر بن علي يقول: إذا زوّج الأب سداسية؛ أجزته.

(1) في أ «بمعنى».

(2) الثلاث كلمات الأخيرة غير مفهومة في أوج.

(3) في أ «قبلت».

(4) في ب «ثدياها».

(5) أي: إذا كان ثديها مثل المسدسة.

١١٬٤٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.