المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥١٢

الجزء الثالث والثلاثون - باب [10]: في تزويج الصبيان

المصنف

511

مسألة:

وإذا بلغ أتراب الجارية، وقالت إنها قد بلغت، وكانت في حد ذلك؛ قبل

قولها، وجاز تزويجها.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وأمّا تزويج الصغار بعضهم ببعض؛ فهو غير تام حتى يتموه بعد بلوغهم. وإن كان أحدهم بالغا؛ ثبت عليه ما ألزم نفسه، وكان الخيار للصبي منهما إذا بلغ.

وأما الصبية إذا كان والدها حيَّا، فزوّجها؛ فقد أجاز ذلك الفقهاء، ولها الخيار

إذا بلغت.

وقال من قال: إذا كانت الجارية سداسية؛ زُوّجت.

وقيل: تزوّج النبي عائشة وهي ابنة ست سنين. صلى الله عليه وسلم

مسألة:

ورجل تزوّج صبيّة لم تبلغ، وهي أكثر من ستة أشبار، وكان يطؤها، ثم غيّرت؟

فقد قيل: يتم على السداسية فصاعدًا.

وقيل: لا يتم إلا بعد البلوغ.

مسألة:

وقيل في تزويج الصبيان بعضهم ببعض في قول أصحابنا اختلاف

فقال

من قال: إن تزويج الصبيان ليس بشيء، ولا يثبت قبل البلوغ؛ ولو

رضوا بعد البلوغ، كان التزويج من صبي لصبية، أو بالغ لصبية، أو صبية لبالغ،

١١٬٤٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.