المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥١٤

الجزء الثالث والثلاثون - باب: [15]: في تزويج الصبيان

قال: اختلف أصحابنا في ذلك:

المصنف

قال بعضهم: إذا) كان مثلها من الجواري يشتهي الجماع.

وقال بعضهم: حتى يصير ثديها مثل بعرة البعير.

وقال قوم: تُزوّج وهي ابنة تسع سنين، مثل عائشة بنت أبي بكر

النبي.

مسألة (4):

(4)

513

زوج

(3)

وعن رجل تزوّج صبية بنت أربع سنين؟

قال: جائز العقد عليها، وليس له الجواز بها؛ إذا زوّجها الولي حتى تصير ممن يحمل ذلك، وتقدر على الوطء إذا كان لها أب زوّجها بذلك. فإن كانت يتيمة زوجها الولي؛ جائز العقد، وليس له الجواز بها (5) حتّى تبلغ وترضى.

مسألة:

من (1) جواب محمد بن سعيد الكدمي وذكرت في رجل تزوّج صبية لم تبلغ، زوّجه بها أبوها قلت: هل يجوز له وطيها؟

قلت: وكذلك إن كانت يتيمة زوّجه وليها بها هل يجوز له وطيها؟ فعلى ما وصفت؛ فقد عرفنا في ذلك أنّ ذلك جائز له أن يطأها؛ إذا كانت

(1) في أ «إن، خ: إذا».

(2) في أ بعضهم، خ قوم».

(3) في أ «لما تزوج».

(4) «بنت أبي بكر لها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة» ناقصة من

(5) ناقصة من ب.

(6) ناقصة من أوج.

١١٬٤٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.