المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥١٥

514

المصنف

المجلد التاسع عشر

تحمل الرّجال (1)، وذلك إذا كانت سداسية عريضة تحمل الرجال، جاز له ذلك منها، على غير الجبر منه لها، وليس عليها في ذلك إلى المطاوعة ما (2) للرّجل على زوجته؛ إذا كانت صبية من الزوجة ما للرّجل على زوجته البالغ في حال المعاشرة.

وقيل: إن قرّت (3) إليه لم تمنع عن ذلك وإن امتنعت عنه؛ لم تجبر على ذلك. على حسب هذا عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن رحم الله.

وليس بين اليتيمة والتي لها والد فرق في ذلك (4)، إلّا أنه قال من قال: إذا

زوّجها أبوها؛ لم يكن لها أن تغيّر التزويج إذا بلغت، وذلك لليتيمة.

وقال من قال: إنّ ذلك لليتيمة وغير اليتيمة. هكذا عرفنا من قول أبي الحسن رحمه الله. (5) و إذا وطئ الزّوج زوجته وهي صبية؛ فأرى لها الصداق الذي فرض لها عليه، ووطؤها (6) جائز، لا نعلم في ذلك اختلافا.

ومن غيره وحفظ من حفظ عن أبي سعيد رحمه الله: أنّ هذا مما يُختلف فيه. حفظ ذلك عنه بكدم.

رجع إلى الجواب: فإن بلغت وأتمت التزويج؛ فهي زوجته. وإن غيّرت التزويج وقد جاز بها؛ انفسخ النكاح، وبانت منه (8) بغير طلاق، فإن أراد أن

(1) أي: تطيق الجماع.

في

أ «بما».

(3) في أ «مرت». وفي ج «مدت».

(4) في أوج «في ذلك فرق».

(5) ربما تنقص «مسألة» هنا. وإن كانت غير موجودة في أصل الجواب.

(6) في أ و ب و ج «ووطيها».

(7) يبدو أن هذا السطر من زيادات النساخ.

(8) في أ «عنه، خ: منه»

١١٬٤٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.