المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥١٦

الجزء الثالث والثلاثون - باب [15]: في تزويج الصبيان

المصنف

515

يتزوّجها بنكاح جديد؛ فقال من قال: إنّها لا تحرم عليه. وممن قال بذلك؛ أبو علي موسى بن علي الله.

وقال من قال إنّها تحرم عليه ولا تحل له وممن قال بذلك؛ أبو عبد الله محمد بن محبوب الله. هكذا رفع إلى الشيخ أبي (1) الحسن الله. وكلّ ذلك

صواب.

وقالوا: أكثر القول قول محمد بن محبوب. والمعمول به في (2) هذا معنا؛ قول أبي علي الله: ذلك جائز، وتكون معه على ثلاث تطليقات. تدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب والسلام عليك ورحمة الله

وبركاته (3).

(4) وإذا جاز الزوج بزوجته وهي صبية، ثُمّ غيّرت؛ النكاح كان لها عليه صداقها كاملا، وليس على الأب والولي في ذلك شيء؛ لأنّ ذلك قد أجازه المسلمون.

مسألة:

فإذا زوج الصبي؛ فهو (6) الذي يقبل التزويج، وذلك إن زوجه أبوه، وضمن بالصداق؛ فالصبي الذي يقبل التزويج أيضًا. والله أعلم.

(1) في ب «أبو».

في أ زيادة «ذلك».

(3) زيادة من ب.

(4) تنقص «مسألة». (5) في أوج «وإذا».

(6) في أ «وهو».

١١٬٤٥٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.