المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥١٧

516

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجدته والى

والله باب [16]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

تاج محركات الفن كارلون في تزويج اليتامى

مصلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس است

وقال موسى بن عليّ في اليتامى (1): هل لهم نكاح أو عطية أو بيع أو شراء؟ قال: ما نرى شيئًا من ذلك يجوز عليهم حتى يبلغوا.

مسألة:

وعن رجل أملك جارية يتيمة برجل وهو وليّها بعد وليّها، وأملكها وليها وهي صبية وهو صبي برجل آخر؟

فهذا عندنا نكاح موقوف حتى تبلغ المرأة، فإذا بلغت المرأة فرضيت بالذي أملكها وليّها وكرهت الآخر؛ كان الذي رضيت به أولى بالنكاح، وإن كرهت هذا ورضيت بالذي زوجها به الولي الذي بعد وليها؛ أُمر وليها أن يُجدّد النكاح.

مسألة:

يتيمة فقيرة، وليس لها وليّ، فاجتمع أنفس من المسلمين وزوجوها برجل من أكفائها، وجاز الزوج بها، فلما بلغت رضيت به، ولم تغيّر، أيكون ذلك

تزويجا جائزا أم لا؟

(1) في أوج «الأيتام».

١١٬٤٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.