الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥١٨الجزء الثالث والثلاثون - باب [16]: في تزويج اليتامى
المصنف
517
إذا كان الجماعة ممن هو حجّة في إقامة الوكلاء للأيتام، فأقاموا لها وكيلًا في تزويجها؛ فالدخول بها مكروه، والتزويج صحيح على قول. وبالله
التوفيق.
مسألة:
ولا ينبغي للقاضي أن يزوّج صبية لم تبلغ؛ إذا لم يكن لها وليّ.
مسألة:
وقيل: لو أنّ وليّ (1) يتيمة جاء إلى رجل، وقال (2) له يزوجها؛ لم يكن له ذلك. فإن فعل وزوّجها، وجاز الزّوج كان ذلك جائزا، وجاز التزويج، وكان على الزوج الصداق، وكان ذلك بمنزلة تزويج البالغ إذا أتمت التزويج.
مسألة:
وعن رجل أملك ابنة أخيه، وكرهت الجارية، هل على أبيه طلاق؟
قال: لا طلاق على أبيه.
مسألة:
والذي نُحبّ؛ أن يكون اليتيم هو الذي يتزوّج على نفسه؛ إن كان في حد
من يجوز أن يزوّج حرمته.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أوج «فقال».
١١٬٤٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.