المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥١٩

518

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

ومن دخل في تزويج اليتيمة من المسلمين؛ لم يعب بذلك، وهو مراعى به البلوغ؛ لقوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ [النساء: 127]. ثم

جاءت السُّنَّة بالرضى (1)، فهو مراعى به الرضي.

مسألة:

ومن تزوّج يتيمة في جماعة المسلمين أو سلطان، ودخل بها، ثم ماتت قبل البلوغ، ولم تُخلّف وارثا من عصبة، ولا رحم؛ فصداقها يكون صدقة على الفقراء عنها، وعليه الاستغفار من وطء اليتيمة؛ لأنّ الزّوجيّة لم تصح، وقد وطئ من يعلم منه الرّضى؛ فعليه التّوبة مع الصداق. والله أعلم.

(1) ناقصة من ب.

١١٬٤٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.