المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٢٠

الجزء الثالث والثلاثون

المصنف

519

انتهى ما وجدته والى ارباب [17]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ ماع كاب الصيد في الصبية إذا تزوّجت بأزواج

المصنف

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس ارے

وسألته عن الصبية هل يجوز لوليها أن يزوجها بأزواج عدة في صباها، على قول من يقول: إنّه موقوف، فتختار منهم من شاءت إذا بلغت؟

قال: لا يؤمر بذلك عندي، ولا يجوز للمرأة إلا زوج واحد، وينهى عن

أنه قيل.

ذلك الولي فيما عندي قلت له: فإن فعل ذلك الولي وزوجها بهم، هل يجوز للأزواج كلّهم وطؤها في حال صباها (2) إلى بلوغها، فيكون من رضيت به هو (3) زوجها؛ كان هو أوّل من تزوّجها أو آخر، أم كيف الرأي في ذلك؟

أن ذلك كله

قال: معي؛ موقوف إذا وقع ذلك، ولا يُؤمر أحد منهم بوطئها، ولا يقرب إلى ذلك حتّى تبلغ فمن رضيت به زوجا؛ فهو زوجها). وإن لم ترض بهم كلهم)؛ فمعي أنه قد قيل: ينفسخ النكاح. فإن رضيت بهم؛ ثبت

عندي

الأول في

(1) ناقصة من أوج.

العقدة، وبطل عندي نكاح الآخرين.

(2) في أوج «صبائها».

(3) ناقصة من أ. وفي ج «هي».

(4) في أ زيادة «ومعي أنه قد قيل: هو زوجها». (5) «وإن لم ترض بهم كلهم» ناقصة من ج.

١١٬٤٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.