الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٢١520
المصنف
المجلد التاسع عشر
قلت له: فالصبية (1) إذا تزوّجت أزواجًا عدّة، فوطؤها (2) جميعًا في حال صباها، فلما بلغت رضيت بآخر من تزوّجها منهم، وقد وطؤوها في صباها (3)، وعلموا جميعًا بوطئهم لها (4)، هل يجوز له المقام معها بعد علمه بوطء الآخرين لها، كان وطؤه هو لها في حال الصبا قبل وطئهم أو بعده أم كيف الحكم في ذلك؟ قال: الله أعلم)، لا أقول في ذلك شيئًا.
قلت له: فهل يلزم كلّ واحد منهم صداقها بوطئه لها في حال الصبا؟ قال: معي؛ أنّ عليهم ذلك بالوطء؛ إذا كان على الشّبهة.
قلت له: فإن تزوّجها اثنان في الصبا، فوطئها أحدهما في حال الصبا، فلما بلغت رضيت بالذي لم يطأها هل يثبت نكاحه ولا يضره وطء الآخر؟
قال: معي؛ الأوّل أو الآخر.
أنه قد قيل: إنّه يثبت النكاح لمن أتمّت نكاحه ورضيت به، كان
قلت له: فإن رضيت بهما جميعًا في حال، واحد في حين بلوغها، هل يثبت
نكاح الأوّل منهما ويبطل الآخر؟
قال: هكذا
معي على معنى ما يخرج عندي.
قلت له: فإن كان الذي تزوّجها آخرًا (7) فى حال الصبا هو الواطئ لها، فلمّا بلغت رضيت بهما جميعًا، هل يثبت نكاح الأوّل منهما ويبطل الآخر؟ قال: يخرج معي أن الأوّل زوجها.
(1) في ب «في الصبية». (2) يبدو أنّ الأصح: فوطؤوها.
(3) «فلما بلغت رضيت بآخر من تزوّجها منهم، وقد وطؤوها في صباها» ناقصة (4) في ب «بوطئها لهم».
من ج.
(5) في م: الظاهر أنّ منعه من ذلك كاف في الجواب على هذا ولا يحل أن يكون لامرأة زوجان والعقد عليها هو العقد الأول لقوله: أيما امرأة تزوّجها اثنان فهي للأوّل منهما».
(6) في ب «ولا». (7) في ب و ج «آخر».