الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٢٢الجزء الثالث والثلاثون - باب [17]: في الصّبيّة إذا تزوّجت بأزواج
المصنف
521
مسألة:
وحفظت عن أبي سعيد، في الصبية إذا مات عنها زوجها، فتزوّجت بغيره في صباها، قبل أن تعتد من زوجها الأوّل عدة الوفاة، فلما بلغت (1) رضيت بالميت، ولم ترض بالآخر: إنّ لها ميراثها من الميت، وعليها العدة.
قيل له: فكيف تحلف؟
قال: معي؛ أنّها تحلف أنّي قد رضيت بزوجي الميت زوجًا.
قيل له: أرأيت إن رضيت بهما جميعًا في حين بلوغها؟
قال: يقع لي أنها إذا رضيت بهما جميعًا في وقت واحد؛ أنّ النكاح الأوّل يثبت في ترتيب النكاح عندي وعليهما الصداق إذا كانا قد دخلا بها. وإن لم يدخلا بها ولا أحدهما فلا صداق لها على الآخر عندي
قيل له: فإن تزوّجت في صباها بالآخر بعد انقضاء عدتها من الميت، فلما بلغت رضيت بهما جميعًا، هل يثبت نكاحها، ويكون لها ميراثها من الميت
وتكون زوجة الآخر؟
قال: معي؛ وقت واحد، ويكون لها الميراث (2) من الميت وتكون زوجة الآخر؛ لأنها قد تزوّجت على السُّنَّة بعد انقضاء عدة الوفاة من الميت.
أنّه يثبت نكاحهما جميعًا؛ ولو رضيت بهما ـ إذا بلغت ـ في
قلت له: أرأيت إن تزوّجت بزوجين، فلما بلغت رضيت بهما جميعًا في وقت
واحد هل ينفسخ نكاحهما حتى ترضى بأحدهما على الانفراد؟
قال: إن كانت تزوّجت بهما في عقدة واحدة انفسخ عندي عقدتهما. وإن
(1) في أ «رجعت».
(2)
أ زيادة «واحد».