الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٢٣522
المصنف
المجلد التاسع عشر
كان واحدًا (1) بعد، واحد فرضيت بهما جميعًا؛ فمعي أنّ الأوّل يثبت على معنى
ترتيب النكاح عندي.
مسألة:
وسألته عن صبية تزوّجها أربعة أزواج، هل يجوز لهم (2) أن يطؤوها جميعًا قبل بلوغها، فإذا بلغت ورضيت (3) بأحدهم (4)؛ كان زوجها؟
قال:
معي؛ أنّه لا يجوز لهم ذلك).
قلت: إن جهلوا ووطئوها جميعًا، وعلموا جميعًا بوطئهم لها، فلما بلغت رضيت بأحدهم هل يجوز له المقام معها، ويحلّ لها ذلك منه؟ قال: معي؛ أنها يسعها المقام معه، ويسعه المقام معها إذا رضيت به بعد
البلوغ.
قلت له: أرأيت إن رضيت بهم جميعًا في حال واحد، هل يكون زوجها أوّل من عُقد له النكاح ويبطل الآخرون؟
قال:
معي؛ أن الأول الذي تزوجها هو زوجها فيما يخرج معي. قلت له: أرأيت إن حجر عليهم الحاكم وطأها، وأوقفها عليهم إلى بلوغها، فَوَطِرُّوهَا جميعًا بعد أن حجر عليهم الحاكم ذلك، فلما بلغت رضيت بأحدهم هل يسعه المقام معها؟
قال: أخاف أن تفسد عليهم جميعًا، وأخاف أن لا يسعه المقام معها على ذلك.
(1) في أ «واحد».
(2) في ب «لها».
(3) في أوج «رضيت». (4) في أ «بأحدهما». (0) ناقصة من ب.
(6) في ب «أنه».