المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٢٣

522

المصنف

المجلد التاسع عشر

كان واحدًا (1) بعد، واحد فرضيت بهما جميعًا؛ فمعي أنّ الأوّل يثبت على معنى

ترتيب النكاح عندي.

مسألة:

وسألته عن صبية تزوّجها أربعة أزواج، هل يجوز لهم (2) أن يطؤوها جميعًا قبل بلوغها، فإذا بلغت ورضيت (3) بأحدهم (4)؛ كان زوجها؟

قال:

معي؛ أنّه لا يجوز لهم ذلك).

قلت: إن جهلوا ووطئوها جميعًا، وعلموا جميعًا بوطئهم لها، فلما بلغت رضيت بأحدهم هل يجوز له المقام معها، ويحلّ لها ذلك منه؟ قال: معي؛ أنها يسعها المقام معه، ويسعه المقام معها إذا رضيت به بعد

البلوغ.

قلت له: أرأيت إن رضيت بهم جميعًا في حال واحد، هل يكون زوجها أوّل من عُقد له النكاح ويبطل الآخرون؟

قال:

معي؛ أن الأول الذي تزوجها هو زوجها فيما يخرج معي. قلت له: أرأيت إن حجر عليهم الحاكم وطأها، وأوقفها عليهم إلى بلوغها، فَوَطِرُّوهَا جميعًا بعد أن حجر عليهم الحاكم ذلك، فلما بلغت رضيت بأحدهم هل يسعه المقام معها؟

قال: أخاف أن تفسد عليهم جميعًا، وأخاف أن لا يسعه المقام معها على ذلك.

(1) في أ «واحد».

(2) في ب «لها».

(3) في أوج «رضيت». (4) في أ «بأحدهما». (0) ناقصة من ب.

(6) في ب «أنه».

١١٬٤٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.