الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٢٤الجزء الثالث والثلاثون - باب [17]: في الصّبيّة إذا تزوّجت بأزواج
المصنف
523
قلت: أرأيت إن سألوا الفقيه من بعد تزويجهم بها عن وطئها أيجوز لهم ذلك، فلم يجز لهم الفقيه وطأها (1) إلا لمن رضيت به بعد البلوغ، فوطؤوها جميعًا بعد حجر الفقيه، هل يكون قول الفقيه مثل حكم الحاكم؟
قال: لا يبين لي ذلك.
قلت له (2): ويسع من رضيت به المقام معها؟
قال: أرجو أن يسعه ذلك إن شاء الله. وأحبّ التنزه في الفروج، والخروج
من الاختلاف.
مسألة:
وسألت محمد بن الحسن رحمه الله عن رجل تزوّج صبيّة، ثم مات عنها ولم يدخل بها (3)، ثم تزوّجها آخر قبل بلوغها، ودخل بها أو لم يدخل بها (4)، فلمّا بلغت رضيت بالزوج الذي توفّي عنها. قلتُ: ما يكون لها من الصداق؟ وهل عليها (5) عدّة المتوفى عنها زوجها؟ وهل لها ميراث؟
قال: إن رضيت بتزويج الرّجل الأوّل الذي مات عنها؛ فلها صداقها كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث.
قلت: فهل لزوجها الأخير مراجعتها إن كان لم يدخل بها؟
قال: ليس له مراجعتها دخل بها أو لم يدخل، وقد حرمت عليه، فلا تحلّ له أبدا؛ ولو نكحت زوجًا غيره. سل (6) عن مراجعة الزوج لها.
(1) ناقصة من ج.
(2) ناقصة
أ.
من
(3) ناقصة من ج.
(4) ناقصة من
أ.
(5) ناقصة
من
?
(6) في ج «سئل».