الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٢٥524
المصنف
المجلد التاسع عشر
قال غيره: معي؛ أنّه إذا لم يدخل بها في حال النّكاح الذي لم يثبت له، ولم
يكن نكاحًا، فلا تحرم عليه بالعقدة. والله أعلم.
مسألة:
وإذا تزوّج الصبي المرأة البالغ، ورضيت به زوجًا، ثم تزوّجت زوجًا غيره وأنكرت الرضى (1)؟
فإن أقام عليها شاهدي عدل بالرّضي؛ فُرّق بينهما، وأخذت صداقها، ولا
تحلّ لهما جميعًا.
قلت (2): فإن ولدت ولدًا؛ فيكون الولد لغير رشده أو ولد يرث (3)؟
قال أبو الحواري: الولد للأب.
قلت: فإن علم هذا الزوج أيضًا بتزويجها بهذا الصبي أو غيره، وسمع أنّ عليها بينة بالرضى بتزويج الصبي، ولم يقم بأمر الصبي أحد حتى بلغ وطلب زوجته، ورضي بالتزويج؛ فُرّق بينه وبينها (4)، ولا تحل للأوّل ولا للآخر. وإن طلق الصبي؛ لم يجز عليه الطلاق حتى يبلغ، ثم يرضى أو يكره.
مسألة:
أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: ورجل (5) تزوّج صبية، وجاز بها، ثم طلقها، ثم تزوّجت زوجًا غيره، وجاز بها، ثم طلقها، قلت: أيجوز أن يراجعها زوجها الأول بنكاح جديد؟
(1) أي: أنكرت أنها كانت قد رضيت بالزوج الأول الصبي.
(2) ناقصة من ب.
(3) في أ «أو ولدت».
(4) في أوج «فرق بينهما وبينه».
(0)
ب «رجل».