المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٢٦

الجزء الثالث والثلاثون - باب [17]: في الصّبيّة إذا تزوّجت بأزواج

المصنف

525

فعلى هذه الصفة؛ فجائز للزوج الأوّل أن يراجع هذه الصبية بعد الطلاق من

زوجها الأخير. والله أعلم.

مسألة:

وإذا تزوّج الرّجل اليتيمة، ولم يعلم ما عندها في ذلك، ثم تزوّجها تزويجا ثانيا (1) من بعد ما بلغت (3)، ثم ظهر (3) منها الكراهية للزوج؟

فإذا كرهت؛ انفسخ التزويج وبطل، ويدركها المتزوج بيمين أنها ما رضيت به زوجًا إن أراد ذلك.

مسألة:

وعن الرّجل يتزوّج الصّبيَّة التي لم تبلغ المحيض، فلا ترضى به في صباها، فيتزوّجها رجل آخر قبل أن يطلقها الزوج الأوّل، ولا بلغت بعد فيجوز بها. فإذا بلغت رضيت بالزوج الأخير. قلت: هل يتمّ هذا التزويج، وينفسخ تزويج الأوّل؟

فنعم قد قيل ذلك أنّ الآخر تزويج تام، والأوّل تزويجه على هذا ينفسخ. وقلت: إن تزوّجها الأخير وجاز بها، فلما بلغت أتمت التزويج الأوّل، وقد جاز بها هذا الأخير، أعليها منه عدة، أم لا عدة عليها؟ وقلتُ: وهل يلزمه صداقها؟

فأما الصداق؛ فيلزمه، ولا يبين لي في ذلك اختلاف. وأما العدّة؛ فأحب أن لا يطأها الزوج الأول بعد وطء الآخر حتى تعتد عدّة المطلقة، استبراء لرحمها.

والله أعلم.

(1) في ج «ثابتا». (2) في أ «بلغ».

(3) في ب «أظهرت».

١١٬٤٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.