المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٢٧

526

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجدته والى

ود الا ولعاني

باب [18]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ساج في تزويج الصبيان إذا في تزويج الصبيان إذا بلغوا أو طلّق الزوج

صلے ہيں مبارک ان مسعو دين مبارک فارس الله

والصبية إذا تزوّجت (1) فبلغت وغيّرت؛ ثبت لها ذلك، وهو أن تقول: لا أرضى بذلك التزويج أو تقول: أنا مغيرة لذلك (2) التزويج، ولا أرضى به.

قال عزان بن الصقر، في غلام لم يبلغ الحلم تزوج امرأة بالغا بصداق معلوم، ودخل بها قبل بلوغه فلما بلغ؛ كره النكاح؟ قال له ذلك، إن شاء أقام معها وهي زوجته وعليه صداقها. وإن كره المقام معها؛ فله ذلك، ولا صداق لها عليه، وليس عليها عدة، وتخرج بلا طلاق، إلّا أن يكون قد جامعها بعد بلوغه؛ فإنّ عليه الصداق، ولا تخرج منه إلّا بالطلاق.

قلت: فإن طلقها قبل بلوغه، وبعدما دخل بها؟

قال: فلا يلحقها الطلاق، ويُعزل عنها. فإذا بلغ؛ فإن أقام معها؛ فهي زوجته. ولا طلاق للغلام حتى يحتلم. فإن أقرّ أنّه دخل بها قبل بلوغه، أو أقامت عليه بينة أنه دخل بها؛ فإنّها لا تستوجب بذلك صداقها؛ لأنّ إقرار الغلام لا يجوز. وإن أقرّ بعدما بلغ أنه دخل بها وهو صبي؛ لم يكن عليه صداق.

ولو أن غلامًا قال بعد أن بلغ إنّه اقتسر امرأة وهو صبي؛ فعليه صداقها.

(1) في ج «زوّجت» وهذا أدق. (2) في ج «ذلك».

١١٬٤٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.