الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٢٨المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [18]: في تزويج الصبيان إذا بلغوا أو طلّق الزوج
527
مسألة:
وقال هاشم عن موسى في يتيمة (1) زوّجها أبوها، فلما أدركت أنكرت النكاح، ولم تمضه، قال: تخرج. وإنّما لها ما سبق إليها، وليس لها غيره.
مسألة:
وقال محمد بن محبوب، في رجل تزوّج صبيّة غير مدركة، فنظر إلى فرجها ثم بلغت فغيّرت التزويج قال صداقها لازم له بالنظر إليها.
ومن غيره: قال محمد بن المسبّح برأيه لها مهرها؛ إذا نظر فرجها أو مشه. وقال: ذلك يقع في نفسي برأيي، ووقف هاشم.
مسألة:
من الزيادة المضافة: وأما الصبية التي تزوّجت ووطئها زوجها في صباها، ثم رأت الحيض فجهلته، فلما علمت غيّرت؟
فقيل: إذا كانت قد عاشرته بعد بلوغها وجامعها وخلت معه؛ فقد وجب عليها حكم الرضى
وقال: ومعي؛ أن كراهيتها للزوج على وجهين قد تكره نفسه، وهي غير كارهة للتزويج، فذلك لا (2) يضر النكاح. وقد تكره النكاح، ولا تكره نفسه ولا شيئًا منه؛ فلا أدري ما كانت كارهة منه (3). وقد تكره النكاح في نفسها
ولا تغيّره، وتصبر وهي كارهة.
(1) في ب «قال هاشم عن موسى في صبية».
(2) ناقصة أ. من
(3) ناقصة من أ. وفي موج منه كراهية.