المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٣٠

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [18]: في تزويج الصبيان إذا بلغوا أو طلّق الزوج

529

مشه بيده؛ فعليها اليمين إذا بلغت أنّها متمّمة ذلك التزويج، ثم يكون لها نصف

الصداق. هكذا حفظنا.

مسألة:

وقال أبو علي: وعن جارية صغيرة زوّجها أبوها ودخل بها الزوج، وبلغت،

وأنكرت، هل يُجبر على طلاقها؟

فإنّها تخرج بغير (1) طلاق ولا صداق.

فإن تزوّجها من بعد بنكاح جديد؛ كانت معه على ثلاث تطليقات، ولها صداقها عليه بما أصاب منها، ولا نعلم على أبيها غرما، إلا أن يكون غرّه.

مسألة:

وإذا بلغ الصبي ولم يرض بالنكاح؛ فعليه لها يمين بالله ما رضي بها زوجة له بعد بلوغه.

مسألة:

وإذا دخل الرّجل بالصبية بعد بلوغ أترابها (2)؛ فلا كراهية لها بعد ذلك. فإن لم يدخل بها؛ فمتى ما كرهته؛ فلها ذلك قبل الرضى. وإذا كرهته بعد البلوغ قبل الدخول؛ خرجت بلا طلاق ولا عدة ولا صداق. فإن تزوّجها من بعد بنكاح جديد؛ كانت معه على ثلاث تطليقات.

(1) في ب «بلا».

(2)

أ «بعد بلوغها ترابها». وفي ج «بعد برأيها بلوغها».

١١٬٤٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.