المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٣١

530

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وإذا تزوّج الصبي بالمرأة، فخلا معها، ثم يبلغ، فلا يرضى بها زوجة، (1) أنه دخل بها؛ فلا يُقبل قولها. وإنّما يُقبل في الرّجل الذي تجري

فتدعي

عليه الأحكام.

مسألة:

وقال: إنّ الصّبيَّة إذا زُوّجت، ثم بلغت؛ فهي مغيّرة حتى يُعلم أنها راضية.

والله أعلم.

مسألة:

وسُئل عن رجل تزوّج يتيمة لم تبلغ فرضيت به زوجا، ودخل بها، ثم کرهته بعد البلوغ؟ فلها صداقها. وإن اطمأنّت بعد البلوغ؛ فلا نرى لها إنكارا، وإنّما رضاها وسخطها بعد البلوغ.

غيره (2): إذا كانت تحمل الرّجال، ثُمّ بلغت فغيّرت؛ فقد قيل: ليس لها تغيير.

مسألة:

وقيل: إنّ الصبي إذا وطئ زوجته وهي بالغ، فأتم التزويج، ثم طلقها؛ إنّما يكون لها عليه نصف الصداق، وليس ذلك الوطء يلزمه منه شيء.

وقال من قال: إنّ عليه الصداق كلّه؛ لأنّه قد رضي بالتزويج، وقد دخل

قبل ذلك.

(1) في ب «ثم تدعي».

(2) ناقصة من ج.

١١٬٤٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.