المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٣٢

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [18]: في تزويج الصبيان إذا بلغوا أو طلّق الزوج

531

قال المصنف عن أبي سعيد أنّه (1) يجب لها الصداق كله بوطئه في الصبا؛ إذا طلقها بعد بلوغه. ولا أعلم في ذلك اختلافا.

قال: وإن تزوّج صبي صبية فوطئها في صباها (3)، ثم ماتت الصبية قبل أن تبلغ، فلما بلغ الصبي؛ رضي بها زوجة؟ وجب عليه الصداق للورثة، ولا ميراث له. وإن لم يرض (3) التزويج؛ فإذا وطئها على وجه التزويج؛ فقد جاء فيه اختلاف. وأحبّ ثبوت صداق المثل عليه على قول من يقول: ما (4) أحدث بفرجه على الاقتسار؛ ثبت في ماله فالصبية لا حجة منها () ولا عليها، وقد (6) ثبت عليه حدث فرجه دون غيره من الأحداث، على قول من يُثبته.

مسألة:

وإن تزوّج الصبية في صباه على أقل من صداقها، في صباه وصباها، ثم مات، فلما بلغت رضيت به زوجًا؛ فلها ما فرض لها وليّها إذا رضيت بالتزويج. وإذا مات في صباه، ورضيت به زوجا بعد البلوغ (8)؛ فلا تثبت (9) عليها عدة؛ لأنّ ذلك ليس بتزويج في لزوم العدّة وثبوت الميراث.

(1) في أوج «أنها».

(2) في أ «صبائهما».

(3) في أوج «ترض».

(4) في أ «من، خ ما».

(5) في أ زيادة «منها».

(6) في أ «فقد».

(7) في صباه على أقل من صداقها» ناقصة

(8) ناقصة من ب.

(9) في ج «فإذا ثبت».

١١٬٤٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.