الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٣٣532
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة (1).
وعن رجل تزوّج يتيمة، زوجها وليها، وكان أمرها واقفًا حتى بلغت وتجهز لها (3)، ورجع الولي، فأشهد لها ثانية بالصداق، ولم يعلم رضاها ولا سخطها، وإنّما قبضت النقد وقبضت التّياب ثم أظهرت الكراهيّة، وطلب الرجل أن تردّ عليه الذي له على جهته؟
فأقول: إن لم يصح رضاها حتى أظهرت الكراهية؛ فذلك لها، وعليها أن تردّ على الذي أملك كلّ شيء صار إليها، من الدراهم والذهب والثياب والمتاع على جهته، وما أبلت من ذلك ردّت عليه مثله إلّا ما صح أنه أمر بفعل، فعمل فيه ما قال (3)؛ فهو يُردّ عليه على ذلك.
مسألة:
وعن الرّجل إذا تزوّج صبيّة وخلا بها، ثم طلقها وقال: إنّه لم يجز بها، ولا مش فرجها، ولا نظر إليه، وهي صبية؟ فإنّه لا يصدق في ذلك، ولا يكون عليه حكم، وذلك موقوف إلى بلوغ الصّبيّة. فإن بلغت وأتَمّت النكاح، وأقرّت أنّه لم يطأها؛ وقع عليها الطلاق، وكان لها نصف الصداق.
وإن أتمت النكاح)، وادعت الوطء منه، أو النظر إلى فرجها أو مسته من تحت الثوب بيده؛ فالقول قولها مع يمينها، ويكون لها صداق كامل، ويقع عليها الطلاق. وإن لم يرض بالنكاح ولم تتمه؛ خرجت بغير طلاق، ولم يقع عليها الطلاق؛ لأنه () لم تكن ثَمّ زوجيّة تثبت إلا برضاها بعد البلوغ، فإن صدقته
حکم
(1) أخرج ذكر هذه المسألة واللتان تليهما إلى آخر الباب.
(2) في ج «ويجهر لها»
(3) أي: ففعل في
ذلك الشيء
ء ما قاله الزوج وأمر به.
(4) وأقرت أنه لم يطأها؛ وقع عليها الطلاق، وكان لها نصف الصداق. وإن أتمت النكاح» ناقصة
(5) في أوج «لأن».
من أ.