المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٣٥

534

المصنف

مسألة:

اختلف

في

الصبية تبلغ، متى يكون لها الإنكار؟

فقول: يوم تبلغ.

المجلد التاسع عشر

وقول: قبل أن تغسل من تلك الحيضة التي بلغت.

وفي موضع: إذا لم تغيّر في أوّل يوم ترى الدّم؛ فليس لها بعد ذلك تغيير. وقول: لها التغيير؛ ما لم تطهر من أوّل حيضة.

وقالوا: لو أنها بلغت، ثم لبثت سنة، ثم قالت إنّي منذ بلغت فإنّي (1) كرهته وما رضيت؛ كان القول قولها.

مسألة:

ومن تزوّج صبية، ثم دخل بها، ثم طلّقها قبل بلوغها؛ فله أن يُشهد على رجعتها قبل بلوغها. فإذا بلغت فرضيت به؛ فهي زوجته على نكاحها الأول. وإن لم ترض به خرجت منه وليس لها عليه إلا الصداق الأول الذي وطئها به، وليس لها صداق ثاني بوطئه لها بعد الرّد.

(1)

«فقد».

١١٬٤٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.