المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٣٦

الجزء الثالث والثلاثون

المصنف

535

انتهى ما وجدته والى

ور الا ولعراقية

باب [19]

الحروا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب

في تزويج الصبيان إذا مات أحد الزوجين

صالح ہيں مبارک ان منستي دين مبارک فارس اے

ومن تزوّج صغير، ثم سافر عنها، أو كان حاضرًا، فلما بلغت أنكرت النكاح؛ فإنّه إن كان المتزوّج غائبا، حيث تناله الحجّة أو لا تناله، ورفعت أمرها إلى الحاكم؛ فلا ينبغي أن يحكم لها بالتزويج؛ لأنّها عسى قد رضيت به زوجا بعد بلوغها، وقد غابت حجّته (1) عن الحاكم. وأما إذا أرادت هي التزويج، وأشهدت شاهدي عدل على التغيير، ثُمّ تزوّجت؛ لم يحل الحاكم بينها وبين التزويج، وكانت للغائب حجّته عليها يوم يقدم.

(2) وإذا تزوّج الرّجل الصبية، ودخل بها، ثم مات من قبل أن تبلغ؛ كان لها صداقها تاما في ماله، ولها ميراثها في ماله إذا بلغت وأتمت النكاح، وعليها يمين بالله أن لو كان حيًّا لرضيت به زوجًا.

فإن بلغت ولم تتم النكاح؛ لم يكن لها منه ميراث، وكان لها منه صداقها. وإن كان لم يدخل بها، ومات قبل بلوغها (3)؛ كان لها صداقها وميراثها إذا بلغت وأتمت النكاح، وعليها يمين بالله كما ذكرت لك وإن لم تتمّ ذلك النكاح؛

فلا صداق لها ولا ميراث.

(1) أي: حجّة الزوج. (2) تنقص «مسألة» هنا.

(3) في أ «بلوغه».

١١٬٤٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.