الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٣٧536
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وقال موسى بن علي، في رجل ملك صبيّة، ثم ماتت (1) قبل أن تبلغ، قال:
لا شيء لها، ولا شيء له.
مسألة:
وقال عزان بن الصقر رحم الله، في رجل تزوّج صبية، فماتت قبل أن
يدخل بها؟
قال: لا (2) شيء لها. وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب الله؛ أنّه لا صداق لها.
مسألة:
والصبي إذا ملك امرأة بالغا، ثم ماتت المرأة؛ فعلى الصبي يمين بالله إذا بلغ؛ أن لو كانت حية لرضي بها زوجة له، ثم يرثها. وذلك إذا كانت المرأة راضية.
مسألة:
وإذا تزوّج الرّجل صبية، زوجه وليها، فماتت الصبية من وطء الرجل؛ فعليه ديتها في ماله إذا علم أنّها صبيّة (3). وإذا لم يعلم أنها صبية؛ فديتها على عاقلته. وكذلك المرأة البالغة إذا ماتت من وطئه؛ فديتها على عاقلته (4).
في ب زيادة «من».
في ب «بها، فلا». (3) في أراضية».
(4) وكذلك المرأة البالغة إذا ماتت من وطئه فديتها على عاقلته» ناقصة من أ.