الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٣٨المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب [19]: في تزويج الصبيان إذا مات أحد الزوجين
537
مسألة:
وقلت: إن طلقها وهي صبية، ثم ماتت من قبل أن تبلغ، أيلزمه صداقها؟
فإن لم يكن دخل بها، ولا مش فرجها، ولا نظر إليه من تحت الثوب؛ لم
يلزمه لها صداق. والله أعلم.
مسألة:
في الرّجل يتزوّج الصبيّة، فيموت أحدهما قبل بلوغ الصبية؟
قال: إن كانت الصبية هي التي ماتت؛ فلا ميراث لزوجها منها، كان بالغا أو صبيا). وإن كان دخل بها وهو بالغ؛ حكم عليه بالصداق لورثتها، ولا يكون لها منه (2) ميراث.
وإن كان الزوج هو الميت وكان بالغا؛ انتظر بها (3) حتى تبلغ. فإن ادعت الرضى، وطلبت الصداق والميراث؛ استحلفت لقد رضيت به زوجًا لو كان حيا)، ثم يقضي لها بالصداق والميراث. وإن لم تحلف؛ لم تقض صداقًا ولا ميرائًا، إلا أن يكون دخل بها؛ كان صداقها على الذي أجازه وأمكنه منها.
ولا أرى على الصبي صداقًا)؛ لأنه لم يستكرهها.
وقد كان محمد بن محبوب رحم الله يقول: إذا استكره الصبي الصبية، فغلبها نفسها حتى يفتضها، فصداقها في ماله، وليس على عاقلته من ذلك شيء. وإن افتضها بأصبعه، فعقرها على عاقلته إذا شهدت بذلك البينة.
(1) في ب زيادة «وإن كان دخل بها وهو بالغ؛ حُكم عليه بالصداق منها كان بالغا أو صبيا».
أ «منها». (3) في أ زيادة «هي».
(4) «لو كان حيَّا» ناقصة من ج. وفي أ زيادة «فلقد رضيت به زوجا».
(5) في أ «صداقها».