الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٣٩538
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وقال في صبي تزوّج امرأة بالغة، وضمن عليه والده بالصداق، والصبي لم يبلغ، والمرأة التي تزوّجها بالغة، ورضيت بالتزويج والصداق، ومكثت ما شاء الله، ثم إنّ المرأة هلكت ولم يبلغ الصبي، هل يرثها؟
قال: يُنتظر الغلام حتى يبلغ، فإن رضي بالتزويج ورثها، ولها الصداق. وإن کره؛ فالصداق لها، ولا يرثها.
في
مسألة:
الصبية تموت قبل البلوغ ولها زوج؟
فإن دخل بها؛ فعليه الصداق، ولا ميراث له إن كانت يتيمة. والتي عليه (2) الصداق، وله الميراث ـ على قول ـ بالنكاح الأول. والله أعلم.
بلغ".
في الصّبيّ إذا تزوّج ثم بلغ
مسألة:
وأما الصبي إذا تزوّج امرأة كبيرة، ووطئها في صباه، ثم بلغ؟
فمعي؛ أنّه في بعض القول: إنّه إن لم يطأها بعد البلوغ، ولم يرض بالتزويج؛ فله ذلك أن يغيّر التزويج. وكذلك عندي فيما يسعه.
(1) في ب زيادة «أن».
(2) في ج «عليها».
(3) في ج يبلغ».
(4) في أولم ترض». وفي ج «أو لم يرض».
(4)