المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٤٠

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [19]: في تزويج الصّبيان إذا مات أحد الزوجين

539

وأما في الحكم؛ فإذا عاشرها بعد بلوغه وخلا بها، أو أغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها سترًا، خاليًا بها بعد بلوغه؛ كان ذلك مما يلزمه ثبوت حكم التزويج عليه. وكذلك الصبية إذا حاضت ولم تُغيّر بعد أن حاضت، وغسلت؛ فهي عندي مثل الصبي). ما لم يصح رضاها بالتزويج أو معاشرتها للزوج وخلوته بها، كما وصفت لك؛ فلها عندي في بعض القول التغيير في الحكم وفيما يسعها (2)؛ إذا لم ترض بالتزويج. وانظر في ذلك.

(1) أي: مثل الصبي إذا بلغ ولم يغير فيثبت عله حكم النكاح.

(2) في أ «يسعه».

١١٬٤٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.