المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٤١

540

المصنف

المجلد التاسع عشر

التي ما وجدتة و المد و الا والعراق

باب [20]

سابع وكتاب المصنف وكان الفرنجة

بالمصنف تتلوه ان شاء الس الحريه لأقلف في تـ

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس است

الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل في رجل أقلف ملك امرأة، فقال:

أنا أختتن فاختتن؟

قال: تزويجه جائز إذا اختتن؛ إن شاء الله.

قلت: أرأيت إن دخل بها وهو أقلف؟

قال: يُفرّق بينهما.

قيل: وإن (1) اختتن قبل الدخول بها؛ تَمّ النّكاح، ولا (2) يفرّق بينهما.

وقول: حتّى يتزوّجها بعد الختان بنكاح جديد

مسألة:

سألت أبا سعيد عن رجل تزوّج امرأة، ودخل بها، فإذا هو أقلف، ثم اختتن،

هل يجوز لهما القيام عند بعضهما بعض؟

قال: فمعي؛ أنّه قد قيل: إنّه لا يجوز؛ إذا دخل بها على ذلك، أو مش فرجها

أو نظر إليه بذلك التزويج؛ لأنه

(1) ناقصة من ج. وفي أ «فإن». (2) في أولم».

فاسد. تزويج

١١٬٤٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.