الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٤٢الجزء الثالث والثلاثون - باب [20]: في تزويج
الأقلف
قيل: ولها صداقها إذا دخل بها.
المصنف
541
قلت له: فإن كان له عذر في ختانه، أو لم يكن له عذر، فالقول فيه سواء (1)؟ قال: معي؛ أنّ القول فيه سواء.
قلت: فمن أين ثبت له (2) حجر (3) ذلك، ويحرم المقام عليهما إذا وطئها وهو من السُّنَّة أم من الإجماع؟
أقلف،
قال: معي؛ أنّه من إجماع أصحابنا من المسلمين، لا أعلم بينهم اختلافًا. وإنما قلته لك على ما قيل عنهم.
مسألة:
قال أبو سعيد في جواب له في الأقلف من أهل القبلة: هل يجوز أن يزوّج
الذمية من أهل الكتاب؟ فلا أعلم في ذلك شيئًا مؤكّدًا من قول أهل العلم، ولكن يعجبني أن يلحقه معنى الاختلاف، فلا يبعد عندي أن لا يقرب إلى تزويج مسلمة ولا كتابية؛ لأنّ الأصل فيه مشتبه بالمجوس من المسلمين، لا بأهل الكتاب (5)، ولا يجوز له على حال المجوس، ولا يحل له في دين الإسلام.
فقد حسن فيه المنع عندي من تزويج أهل الكتاب والمسلمين بمعنى ما خرج به من الشبه بغيرهم. فهذا فصل؛ لأنه قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه
بقوم فهو منهم
(1) في ب «واحد».
(2) ناقصة من ج.
(3) في أ «ححز».
(4) في ب «أو».
(7)
(5) في ج «مشتبه في النجوس من المشركين لأهل الكتاب». (6) أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة وأحمد عن ابن عمر.