المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٤٨

الجزء الثالث والثلاثون - باب: [21]: في نكاح المشركات من الحرائر والإماء

547

الدليل أن نكاح أهل الشرك (1) صحيح؛ قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطب﴾ [المسد: 4]، فلو لم يكن نكاحًا تاما؛ لم يقل الله (2): {وَامْرَأَتُهُ (3).

مسألة:

ذكر) (4) لنا أنّ العاص (5) بن الرّبيع كان تزوّج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، وكان يومئذ نكاح المسلمات بالمشركين، حلال، فلما كان وقعة بدر، وأنزل الله الهجرة؛ خرجت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرم الله نكاح المشركين بالمؤمنات، فلبثت سنة فيما ذكر لنا، فخرج العاص بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن، فردّها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول.

(7)

(7)

قال أبو الحسن: إنّه ردّ ابنته زينب () إلى العاص بن الربيع بعد أن أسلم

(^) +

بعد سنة)

ومن أسلم، فتزوجت زوجته المشركة برجل من أهل دينها، ثم أسلمت، فإنّها لا ترجع إلى زوجها الأول إلا بنكاح جديد إن رغبا.

(1) أي: فيما بينهم. (2) في أزيادة «تعالى».

(3) «الدليل أنّ نكاح أهل الشرك صحيح؛ قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد: 4]، فلو لم يكن نكاحا تاما؛ لم يقل الله: {وَامْرَأَتُهُ» ناقصة من ج.

(4) في ب «وذكر».

(5) في ب «العاصي».

(6) في ب «فيما ذكر، وخرج العاصي».

(7) في أوج «رقية».

(8) وردت في ب هنا فقرة مكررة وهي: الدليل أن نكاح أهل الشرك صحيح قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حمالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد: 4]، فلو لم يكن نكاحا تاما؛ لم يقل الله: {وَامْرَأَتُهُ» ناقصة أ قد

من

مرت هذه الفقرة قريبًا.

١١٬٤٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.