المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٤٩

548

المصنف

المجلد التاسع عشر

هي؛ فلا

وكذلك إن أسلم، فتزوّج أختها في الإسلام، ثم أسلمت (1) يتراجعان (2)؛ ولو كانت أختها قد ماتت؛ لأنه تزوّج أختها (3)، فحرمت عليه،

وانقطعت عصمتها.

وكذلك إن تزوّج في الإسلام أربعًا؛ فقد انقطعت عصمة نسائه المشركات،

فلا رجعة بينهم إذا أسلموا (4).

مسألة:

ولا يُحال بين أهل الذمة أن يتزوّج بعضهم في (0) بعض.

وإن تزوّج مشرك مشركة، ولم يدخل بها حتى أسلمت؛ فإنّها لا تزوّج بابنه ولا بأبيه (6) في الإسلام. وكذلك هو إذا أسلم لا يتزوج أمها في الإسلام.

مسألة:

وليس للرّجل إكراه زوجته الكتابية على ترك ما في شريعتها، وإثباتِ ما ليس بواجب في ملّتها؛ لأنّ العهد قد ثبت لهم على ترك ما في شريعتهم، ولا يُلزموا ما ليس بواجب عليهم في ملّتهم.

(1) في ب «تزوّجت».

(2) في أ «يراجعان».

(3) ناقصة من ب.

(4) «ومن أسلم، فتزوّجت زوجته المشركة برجل من أهل دينها، ثم أسلمت، فإنّها لا ترجع إلى زوجها الأول إلا بنكاح جديد إن رغبا … وكذلك إن تزوّج في الإسلام أربعًا؛ فقد انقطعت عصمة نسائه المشركات، فلا رجعة بينهم إذا أسلموا». ناقصة من ج. وهي مذكورة في رأس

الباب الموالي. (5) في ب «من» وهذا أصح.

(6) «ولا بأبيه» ناقصة من أ. وفي ج «بأبيه ولا بابنه».

(V)

«صلتهم».

١١٬٤٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.