الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٥٠المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب: [21]: في نكاح المشركات من الحرائر والإماء
549
مسألة:
وسألته عن رجل تزوّج أربع نسوة من أهل الكتاب؟
عن قتادة والحسن أنهما كانا لا يريان بذلك بأسًا. وبه نأخذ. وهو من جامع
أبي صفرة.
مسألة:
وسألته عن نصراني تزوّج امرأة من أهل القبلة، فلما علم أنّها لا تصلح
له صلى؟
قال: يُفرق بينهما، ولا تحل له أبدا، ويعزّر.
قال غيره: وجدت (1) أنّه يُضرب ضربًا شديدًا إذا كانوا (2) جاهلين لا يعلمان. فإن كان زنى بها وطاوعته؛ أقيم عليهما الحدّ إن كانا محصنين. وإن كانا بكرين؛ جلدا. وإن اغتصبها نفسها؛ قتل.
قال محمد بن محبوب وتأخذ صداقها من ماله.
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة مجوسية على شرط أن تصلي، فصلّت، وجامعها بعد
ما صلّت؟
قال: يفرّق بينهما، ولا يتزوّجها بعد ذلك؛ إذا كان ملكها وهي مجوسية.
(1) ناقصة من ج. وفي أ «ووجدت».
(2)
«کانا».
١١٬٤٨٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.