الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٥٢المصنف
الجزء الثالث والثلاثون - باب: [21]: في نكاح المشركات من الحرائر والإماء
مسألة:
551
وعن رجل تزوّج نصرانية، وأشهد على نكاحه قوما مسلمين، غير أنه لم يشترط عليها ما اشترط على النصرانية؟
قال: النكاح جائز، وهي امرأته يخبرها بالشّرط، فإن أقرّت به؛ أمسكها، وإن أبت؛ فارقها.
فإن أشهد (1) بينة نصرانية؛ فسد النكاح؛ لأنّ النّصارى ليسوا (2) من أهل
الشهادات.
مسألة:
أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد واليهودية إذا اشترط عليها المسلم عند تزويجه بها الخصال التي قالوا بها، فلم تقبل له بذلك، فتزوّجها، ما يكون
هذا التزويج؟
فبعض لا يرى له تزويجها إذا لم تقبل له بذلك.
وأحسب أنه يوجد ترخيص في ذلك؛ لأنّ الله تعالى أجاز تزويج أهل الكتاب ولم يشترط في ذلك شرطًا، والشرك أعظم من ذلك.
مسألة:
وسألته هل يتزوّج الرّجل اليهوديّة والنصرانية على المسلمة؟
قال: لا بأس بذلك.
(1) في أ «شهد».
(2) في ب «ليس».