المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٥٣

552

المصنف

مسألة:

وعن رجل تزوّج نصرانية، أله أن يطأها في صومها؟

قال: لا.

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وسألته عن المسلم إذا تزوّج النصرانية واليهوديّة، ثم طلقها واحدة، هل يجوز

له أن يردّها بغير ولي؟ قال: ففي بعض قول أصحابنا: إنّ طلاقها ثلاث تطليقات، وعدتها ثلاث حيض؛ لأنها حرّة. وفي بعض قولهم: إنّ طلاقها واحدة وعدتها حيضة واحدة؛ لأنّ لها ثلث ما للمسلمين من الدّيّة. وكذلك عليها ثلث ما عليها من الطلاق والعدة. ويعجبني هذا. ولا أحبّ أن يردّها إلا بتزويج، بعد أن تتزوّج زوجًا غيره ويدخل بها، ثم يموت عنها أو يطلقها.

مسألة:

عن امرأة من أهل الحرب تزوّجها أسير من المسلمين، وأظهر النصرانية، وأقام معهم، ثم وجد سبيلا فهرب؟

فإنّها لا تحل له أبدًا؛ وإن أسلمت؛ لأنها حربيّة. وإن أبت أن تُسلم، وأرادت الرّجوع إلى بلادها؛ فليس للمسلمين أن يمنعوها؛ لأنّ زوجها (1) قد أمنها. وإن كان في بطنها ولد فأحكامه أحكام المسلمين. وإن أدرك الحلم

وكفر؛ قتل.

(1) سابقًا.

١١٬٤٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.