الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧١٦الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [9]: في طهارة الثياب والغزل من النجاسة وحكم الزوك
715
مسألة:
وغسل النجاسة وغيرها من الثياب فريضة مع وجود الماء، ولا تجوز إزالتها إلّا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم الحيض)، وأزيل الدم عنه يوم جرح
بأحد بالماء. وتطهير الثياب واجب على من أراد أن يصلي ولا يكون إلا بالماء الطاهر، ولا تطهر بماء نجس.
وجائز طهارتها ممن يعرف بغسل النجاسة، أو قد علم ذلك.
ويقبل من أهل الإسلام إذا رأى على الثوب أثر الغسالة وذهاب عين النجاسة ممن يغسل عين النجاسة.
مسألة:
وإذا غسل ثوب نجس غسلا جيدًا بلا نية من النجاسة فجائز أن يصلّى به.
مسألة:
وغسل النجاسة ثلاث مرات بأمر النبي (2) فالتعبد في غسل النجاسة إزالتها، فلا يجوز غسل الثوب من النجاسة والجنابة إلا ثلاث عركات مع زوال عين النجاسة.
وإذا كان في ثوب نجاسة يزيلها غسل واحد، فالواجب أن تغسل ثلاثًا بالخبر المروي عن النبي.
(1) لأمر النبي الحائض بقوله: (وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي».
صحيح البخاري - كتاب الوضوء، باب غسل الدم - حديث: 225.
(2) لعل الإشارة إلى أحاديث غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ثلاثا، أو خمسًا أو سبعًا.
الروايات.