المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧١٧

716

المصنف

المجلد الثاني

قيل لأبي محمد، قيل إن صب الماء يجزئ إذا أزال العين. يصب الماء ثلاثًا بالخبر المروي، والصب إنما هو على الأرض لا غير.

قال:

وفي المختصر: إن غسل الثياب من النجاسة ثلاث عركات، وقد طهرت إلّا أن تكون عينها قائمة لم تذهب بالثلاث فحتى تخرج فهي على وجهين، إما أن تذهب بالثلاث أو تغسل حتى تذهب.

مسألة:

وإذا أصاب الثوب احتلام، ولم يعرف المكان، فليَغسل الثوبَ كلَّه، فإن

عُرف غسل وحده.

وإذا كان في الثوب بله ماءٍ، وبله، بول، ولم يعرف أيهما البول غسلتا

جميعًا باتفاق.

مسألة:

وحلول الخزف إذا غسل فيه ثوب نجس ثلاث مرات بثلاثة أمواه فقد طهر الثوب ويغسل الحلول بماء واحد، وقد طهر، هذا إذا كان حلولًا مستعملا. وإن كان ينشف طهر الثوب بثلاث عصرات والحلول ينشف، ويجعل فيه

الماء على ما سنذكره.

وإذا عصر

الثوب ثلاث عصرات فلا ينجس ما مس من بعد ذلك، وهو رطب، فأما ما خرج منه من الماء قبل أن يعصر حكمه حكم الماء الذي في الحلول

مسألة:

أبو سعيد: في موضع جنابة عُرِك أربعين عركة، ولم يخرج كله إلّا أنه تغير عن حاله كلما عُرك، وكذلك الخمرة والدم.