الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٥٤الجزء الثالث والثلاثون - باب: [21]: في نكاح المشركات من الحرائر والإماء
المصنف
553
مسألة:
من كتاب الإشراف واختلفوا في النّصرانية تكون تحت المسلم تُجنب: قال مالك: لا تُجبر على الاغتسال من المحيض.
(2)
وقال الشافعي في كتاب تُجبر. وقال (1) في كتاب: لا تجبر (2) على الاغتسال من المحيض.
وقال الأوزاعي: نأمرها بالاغتسال من الجنابة والحيض. وكذلك قال مالك. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا؛ أنّ المسلم لا يتزوّج النصرانية حتّى يشترط عليها الغسل من الجنابة والمحيض، وذلك مما يُشترط عليها. وإذا ثبت معنى ذلك؛ ثبت معهم (3) أنّ عليها له أن تغتسل من الجنابة في الحكم، وأمّا في التعبّد عليها هي؛ فلا يخرج أنّها مجبورة على هذا ولا على هذا، إلّا أن يكون ذلك في كتابهم. وأمّا في معاني ما يلزمها له في حكم المسلمين؛ فإذا طلب أن تغسل (4) من المحيض؛ ثبت ذلك عليها بحكم الكتاب؛ فهي مأخوذة بالحكم. فهذا عندي يخرج بمعاني
لأنه حرام عليه وطؤها إلا
به،
(5)
الاتفاق أنّه عليها. والله أعلم (9)
(4)
مسألة:
وعن العبد إذا تزوّج أمة يهودي بغير إذن سيده، وولدت أولادًا، هل يُجبر
الذمّي على أولاد أمته؟
في ب «و».
بيع
في أوج زيادة «قالا جميعًا: تجبر».
(3) في ب «عندهم».
(4) في ب «تغتسل» وهذا أحسن.
(5) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 231.