المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٥٥

554

المصنف

المجلد التاسع عشر

فنعم يُجبر على ذلك، ويباعوا فيمن يزيد.

ولا يجوز للعبد ولا للحرّ أن يتزوج إماء أهل الكتاب.

مسألة:

قلت: فهل يجوز للعبد من المسلمين أن يتزوّج حرّة من أهل الكتاب؟

قال: نعم.

والمجوسية إذا تحوّلت إلى النّصرانية؛ لم يجز للمسلم نكاحها. وكذلك اليهودية إذا تحوّلت إلى المجوسية؛ لم يجز نكاحها.

مسألة:

قال أبو عبد الله: إذا تزوّج النصراني أو يهودي بمجوسية، فكره ذلك أحد من اليهود أو النصارى، ورفع ذلك إلى المسلمين؛ منعوه (2) تزويجها. فإن كان قد دخل بها؛ فُرّق بينهما؛ لأنه لا يجوز أن يتزوّج مجوسي بامرأة من أهل الكتاب؛ لأنّه لو احتجّج وليّها، فقال: أن يتزوّج بها المجوسي، فجاءت بولد منه؛ لم تحل ذبيحته ولا مناكحته، ونحن يحلّ ذلك منا للمسلمين وفيما بيننا لكانت حجّة له (3).

وفي موضع: قال أبو علي الخراساني: إذا أراد مجوسي يتزوّج يهودية، ورضيت، به وكره أبوها؛ فإنّ للمسلمين يجبرونه (4) على أن يزوّجها؛ لأنهما أهل شرك. فإن أراد أحد منهم أن يتزوّج بعابدة وثن؛ لم يَحُل المسلمون بينها وبينه

إذا رضيت به.

(1) في ب «لم يجز للمسلمين نكاحها. وفي ج «لم تحل للمسلم».

في ب زيادة «من».

أ «وفيما بينا لك لكانت حجّته». وفي ب «وفيما بينا لك حجّة له». «فإن للمسلمين أن يجبره». وفي ج «فإن المسلمين يجبرونه».

١١٬٤٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.