الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٥٦الجزء الثالث والثلاثون - باب: [21]: في نكاح المشركات من الحرائر والإماء
555
ومن جواب أبي عبد الله: ويجوز أن يتزوّج المجوسي اليهودية والنصرانية؛ ولو كره ذلك وليها؛ إذا رضيت هي؛ وإن لم يكره ورغبا جميعًا.
مسألة:
وإذا تزوّج المجوسي بأمه أو ابنته أو أخته أو ذات محرم منه؛ فإنّهما يُتركان على حالهما، ولا يُفرّق بينهما، إلّا أن تطلب هي إلى المسلمين؛ فإنّه يُحكم
بينهما بكتاب الله، ويُفرّق بينهما.
وإنّما قُبلت منهم) الجزية على أن يُتركوا على دينهم، وقد علمنا أنهم يستحلون الأمهات والبنات.
مسألة:
ومن زنى بامرأة في الشرك، ثُمّ أسلم؛ فله أن يتزوج بها.
أسلما؟
فإن كان تزوّجها (3) وهما مشركان فوطئها في الحيض وفي الدبر، ثم فعن ابن محبوب أنّه قال: عسى أن يكون كزناه بها في الشرك، ورآها له حلالا، وليس للمسلم أن يتزوّج المجوسية إذا أسلمت جبرًا. وكذلك المجوسي إذا أُجبر على الإسلام؛ لم يحلّ للمسلمة أن تتزوّج به).
(1) في ج «ورضيا». (2) في أ «منه».
(3) في أ فإن كان زوجها». وفي ج «فإن زوجهما».
(4) في أ «لم يحل للمسلمين أن تتزوج به». وفي ب لم يحل للسلم أن يتزوج بها».