الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٥٧المصنف
المجلد التاسع عشر
انتهى ما وجد تد والى
ارباب [22]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى ا في الزوجين إذا كانا مشركين ثم أسلما أو أحدهما
ہلے اس مبارک من شتي دين مبارک فارس اے
ومن أسلم، فتزوّجت (1) زوجته المشركة برجل من أهل دينها، ثم أسلمت، فإنّها لا ترجع إلى زوجها الأول إلا بنكاح جديد إن رغبا.
وكذلك إن أسلم، فتزوّج أختها في الإسلام، ثم أسلمت هي، فلا يرجعان (2)؛ ولو كانت أختها قد ماتت؛ لأنّه تزوّج أختها، فحرمت عليه، وانقطعت عصمتها. وكذلك إن تزوّج في الإسلام أربعًا؛ فقد انقطعت عصمة نسائه المشركات، ولا رجعة بينهم إذا أسلمت (3).
مسألة (4).
وعن أبي عبد الله حمدلله، في اليهودي والنصراني تكون له زوجة يهودية أو
6 (0)
نصرانية فيغيب كلّ واحد منهما عن صاحبه مشركين (5)، فتسلم المرأة ولا تعلم
زوجها أسلم أو لم يسلم، أتزوج؟
قال: نعم؛ إذا أسلمت وانقضت عدّتها، ولم تعلم أنه أسلم، فإنّها تزوّج.
(1) في أ «فتزوّج». وفي ج «فتزوجته». (2) في أ «يراجعان». وفي ج «يتراجعان».
(3) في ج «أسلمن».
(4) زيادة من ج.
(5) أي: فيغيبان عن بعضهما وهما مشركين.