الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٥٨المصنف الجزء الثالث والثلاثون - باب [22]: في الزوجين إذا كانا مشركين ثم أسلما أو أحدهما
557
قلت له: فإن علمت أنّه أسلم بعد أن أسلمت، وقد تزوّجت بعد أن أسلمت (2) وانقضت عدّتها قبل أن تتزوّج، بعد أن أسلمت وانقضت عدتها؟ قال: يتم تزويجها في هذا، ولا تُردّ إلى الأوّل؛ لأنّ عليه أن يعلمها إذا أسلم. وكذلك لو أسلم زوجها الأوّل قبل أن تُسلم المرأة، ثم إنها أسلمت وانقضت عدتها، وتزوّجت ولم تعلم بإسلام زوجها الأول؟
قال: الآخر أولى بها. وقيل: وكذلك إذا أسلم الرّجل، ولم يعلم أنّ المرأة أسلمت، فتزوّج أختها،
ثم علم أنها كانت أسلمت قبله؟ فإنّه يتم نكاحه بأختها إذا لم يعلم.
قال أبو الحواري وهذا إذا كانا مشركين من غير أهل الكتاب. فإن كانا من أهل الكتاب، فأسلم الزوج، ولم تسلم امرأته فهو أولى بها، وليس له أن يتزوّج أختها، علم أنّ امرأته أسلمت أو لم يعلم بها، إلّا أن يطلقها. وهذا إذا كانوا (4) من أهل العهد. وإن كانوا من أهل الكتاب من أهل الحرب؛ فهو كما قال. والأمة ليس في هذا كالحرّة. وإذا () كان (6) للذمّي أمة ذمّيّة مثله، ثم غاب وأسلمت؛ لم تبع حتى يُعلم أنه مشرك. فإن بيعت لمولى، ووطئها، وقد كان سيّدها الأول أسلم؛ رُدّت إليه.
(7)
وكذلك إن أسلم من بعد.
قال أبو الحواري: إذا باعها الإمام بعد أن صح أنّه مشرك؛ فقد مضى البيع،
أسلم اليهودي من بعد أو لم يسلم.
(1) ناقصة من ب.
(2) «وقد تزوّجت بعد أن أسلمت ناقصة من ب.
(3) في ب «وأسلم».
(4) في ب «كانا». (5) في أ و ب «إذا».
(6) ناقصة
من
أ.
(7) في أ وكذلك الإسلام».