الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٥٩558
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وقال من قال، في الذي يكون مشركًا، ويكون له عشر نسوة في الشرك أو أكثر (1)، ثم يسلمون جميعًا إنّ له أن يمسك الأربع الأوائل منهنّ، ويدع البواقي. وقال من قال: يختار منهنّ أربعًا من نسوته (2)، سواء (3) عقد عليهن في عقد واحدًا أو عقود). وبه قال الشافعي.
قال أبو حنيفة: الاختيار لا يجوز. فإن كان في عقد بطل نكاح الجميع. وإن كان تزوّج بهنّ في عقود؛ فنكاح الأربع الأوائل صحيح، ونكاح الأواخر باطل.
وكذلك قيل في مجوسي تحته أختان، ثم أسلموا جميعًا؟
قال
من
قال: الأولى امرأته. وقال من قال: حرمتا عليه جميعًا.
مسألة:
وعن أبي علي، في المجوسي إذا طلق امرأته ثلاثا، ثم أسلما: إنّ له أن يتزوّجها؛ ولو لم تزوّج زوجًا غيره. ويُنظر في ذلك؛ لأنه قد قيل أيضًا: إذا كان ذلك (5) الطلاق جائزا في دينهم؛ جاز عليه.
قال أبو الحواري: إذا كان ذلك الطلاق جائزا في دينهم؛ لم تحل له حتى
تنكح زوجا غيره).
(1) أو أكثر» زيادة من ب.
(2) في ج «نسوة».
(3) ناقصة من ب.
(4) في أ «أو عقد». وفي ج «وعقود».
(ه) في أ زيادة «في».
(6) والأمة ليس في هذا كالحرّة؛ إذا كان للذّمّي أمة ذمّيّة مثله، ثم غاب وأسلمت؛ لم تبع حتى يُعلم أنه مشرك. فإن بيعت لمولى، ووطئها، وقد كان سيّدها الأوّل أسلم؛ رُدّت إليه. وكذلك إن أسلم من بعد … قال أبو الحواري: إذا كان ذلك الطلاق جائزا في دينهم؛ لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره» ذكرها ج بعد صفحة.