الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٦٠المصنف الجزء الثالث والثلاثون - باب [22]: في الزّوجين إذا كانا مشركين ثم أسلما أو أحدهما
559
وإذا أسلم الرّجل؛ فله أن يتزوّج أخت امرأته من ساعته، إلا أن تكون من أهل الكتابين، ولا ينتظران قضاء عدة الأخرى في الشرك.
وفي موضع إذا أسلم الرّجل، وله امرأة مشركة ولها أخت مسلمة؛ فإنّه ينتظر مقدار انقضاء (1) عدّة أختها المشركة فإن أسلمت قبل انقضاء العدة، وإلا؛ فجائز له أن يتزوّج أختها. وفي صداقها اختلاف.
مسألة:
وقال أبو أيوب ومحبوب، في مشرك له امرأتان أختان، وأسلم الرجل،
وأسلمتا؟
قالا (2): إن لم يكن دخل بهما؛ فالأولى التي تزوّج بها امرأته. وإن كان دخل بهما ووطئها جميعًا؛ فلا يحلّان له أبدا. فإن وطئ واحدة والأخرى في ملكه؛ فسدتا عليه جميعًا. وقال محمد بن محبوب: إذا وطئ التي تزوّجها أخيرًا (3)؛ فسدتا عليه جميعا (4). وإن كان إنّما وطئ الأولى، ولم يطا الآخرة؛ فُرّق بينه وبين الآخرة، ولا مهر لها، وتكون الأولى زوجته (5).
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ و ب «قال».
(3) في ب «التي تزوج بها آخر».
(4) وقال محمد بن محبوب: إذا وطئ التي تزوّجها أخيرًا؛ فسدتا عليه جميعًا» ناقصة من ج. (5) «مسألة: وقال أبو أيوب ومحبوب، في مشرك له امرأتان أختان، وأسلم الرجل، وأسلمتا؟ قالا: إن لم يكن دخل بهما؛ فالأولى التي تزوّج بها امرأته. وإن كان دخل بهما ووطئها جميعًا؛ فلا يحلّان له أبدًا. فإن وطئ واحدة والأخرى في ملكه؛ فسدتا عليه جميعا. وإن كان إنّما وطئ الأولى ولم يطإ الآخرة فرّق بينه وبين الآخرة؛ ولا مهر لها، وتكون الأولى زوجته» ذكرها ج
بعد صفحة.