المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٦١

560

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

والنصراني والمجوسي إذا أسلم وأسلمت زوجته، ثم وطئها قبل أن يختتن؛ حرمت عليه، إلّا أنّه قد قيل: إذا أسلم في الشتاء، فخاف على نفسه إن اختتن في ذلك الوقت؛ فإنّه يجوز له أن يؤخّر الختان إلى الوقت الذي يمكنه فيه الختان.

فإن وطئ في هذا الوقت الذي هو (1) فيه معذور منه في تأخير الختان قبل أن يختتن؛ فما أتقدم على تحريمها عليه، ويقطع الصلاة)، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يُصلّى خلفه.

(3) مسألة

وقال محمد بن محبوب، في نصرانية أسلمت، ثم أسلم زوجها من بعد سنة أو أقل أو أكثر، ولم تزوّج بعد؟

(0)

قال (4): يدركها، وتكون على نكاحها الأوّل ما لم تكن تزوّجت. فإن لم يکن دخل بها، ولم يكن له عليه صداق من قبل، أو كان لها عليه صداق (6) خمرًا أو خنازير؛ فإنّه يكون لها صداق مثلها. والله أعلم بالصواب.

(1) ناقصة من ب.

(2) أي: لا يُدعى له.

(3) في ج زيادة «مسألة: مجوسي تزوّج مجوسية، ثم أسلم ولم يدخل؟ قال: لا صداق لها عليه».

(4) في ب «قد». وفي ج «ولم».

(5) ناقصة من أ.

(6) من قبل، أو كان لها عليه صداق» ناقصة من ج.

١١٬٤٩٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.