المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٦٢

المصنف الجزء الثالث والثلاثون - باب [22]: في الزّوجين إذا كانا مشركين ثم أسلما أو أحدهما

مسألة:

561

قال أبو سفيان: قال أبو عبيدة في النصرانية تكون تحت النصراني، فتسلم المرأة؟ إنّ الإسلام) لا يزيدها إلا خيرًا، إنّ لها صداقها منه كاملا، إلا أن يكون

خمرًا أو خنازير؛ فإنّها لا يحلّ لها أن تأخذه.

وقول: لا صداق لها.

مسألة:

نصرانية أسلمت قبل زوجها، ولم يدخل بها؟ فعن ضمام لها نصف الصداق.

قال أبو عبيدة: لا صداق لها. وهو قول الربيع.

مسألة:

أحسب عن الربيع وسألته عن نصرانية أسلمت، ولها زوج نصراني، فأسلم؟ قال: هو أحق بها؛ ما لم تزوّج غيره؛ ولو أتى عليها عشر سنين أو أكثر

من ذلك.

وفي موضع: أجمع المسلمون على أنّ الدّمِّيَّين إذا أسلما في وقت واحد؛ أنهما على نكاحهما الأوّل فإن أسلمت هي قبل الزوج، ثم أسلم الزوج بعدها؛ كانا على نكاحهما الأول. وليس في هذا اختلاف.

وإنّما اختلفوا في المشركة تسلم ولها زوج لم يسلم، حتى خرجت من العدة؛

أنه لا يدركها

(1) في أ و ب زيادة «لها». وإن كان يبدو أنّها من أصل المصنف، لكنها ثقيلة.

١١٬٤٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.