الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٦٣562
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وسألته عن رجل من أهل الكتاب، وهو من أهل الحرب، أسلم، وله أربع نسوة)، أيتزوّج من الغد، ويتزوج بأخت امرأته؟
قال: يتزوّج إن شاء من الغد، وإنّي لأكره أخت امرأته). ولو فعل؛ ما قلت: إنه حرام، إذا حلّ له أربع؛ فالأخت مثلهن.
فإن تزوّج بعدما أسلم، ثم أسلمت نساؤه التي ترك في الحرب، فلا سبيل له إليهنّ، قد حرمن عليه. وإن لم يتزوّج بعد أن أسلم؛ فهو أحق بهنّ ما لم يتزوّج (3).
مسألة:
وسألته عن رجل من أهل الحرب أسلم، وتزوّج امرأة أو اثنتين، وله أربع نسوة في أهل الحرب، فأسلمت امرأة من نسائه، هل له عليها سبيل؟
قال: لا؛ إذا تزوّج بعد انقطاع الأربع التي في الحرب.
فإن كانت واحدة أو ثلاثًا، فتزوّج في الإسلام واحدة، ثم أسلمن (4)؛ فهو
أحق بهن.
قلت: فإنّ نساءه في أهل الحرب ثلاث، فتزوّج اثنتين؟
قال: فسدت عليه الثلاث.
(1) أي: وجاء إلى أرض الإسلام وترك نساءه المشركات في أرض الحرب. (2) أي: أن يتزوج من الغد أخت امرأته؛ لأنه لا يدري لعل امرأته ستسلم.
(3) في أ «يزوج».
(4) في أوج «أسلمت».