الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٦٤الجزء الثالث والثلاثون - باب [22]: في الزّوجين إذا كانا مشركين ثم أسلما أو أحدهما
مسألة:
المصنف
وقال في رجل من أهل الكتاب أسلم، وله زوجة لم تسلم؟
قال لها صداقها عليه إن كان دخل بها.
مسألة:
قال أبو معاوية، في مجوسي تزوّج امراة، ثم أسلم قبل أن يدخل بها؟ فقال من قال: إذا أسلم من قبل أن يدخل بها؛ فلها نصف صداقها.
وقال من قال: لا شيء لها.
563
ومن غيره وكذلك إذا أسلمت المجوسية قبل أن يدخل بها: فقول: لها نصف الصداق. وقول: لا صداق لها.
مسألة:
الضياء: وإذا أسلم مشرك، وتحته امرأة وابنتها وست نسوة، وأسلمن أيضًا؟
فما أُحبّ أن يمس واحدة منهن أبدا.
مسألة:
عن أبي عبد الله، فيمن أسلم من شركه وله امرأة لم تسلم، فتزوّجت في عدتها بعد إسلام زوجها، ثم أسلمت وبعد لم تنقض أو انقضت (1)؟ فإن كانت في وقتها له عدة، فتزوّجت فيها؛ فإنّ ذلك نكاح باطل، وهو بالخيار إذا أسلمت إن شاء تمسّك بها على نكاحها، وإن شاء خلاها.
(1) أي: عدتها.