الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٦٥564
المصنف
المجلد التاسع عشر
وكذلك إن أسلمت هي، وهو مشرك، فتزوّجت في عدتها؛ فالقول فيها مثل ذلك.
قال غيره: إذا كان التزويج باطلا؛ فهما على نكاحهما الأول على ما قيل. ولا تبين منه إلا بطلاق أو غيره مما يُخرج المرأة من زوجها.
وقد قيل: ليس للزوّج تركها بغير طلاق ولو لم يجز حتى ماتت أو مات؛
توارثا).
وكذلك إن كان هو المشرك وهي المسلمة؛ إذا كان ذلك على نكاح جائز
في دينهم.
مسألة:
وقال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب وبشير بن المنذر، في امرأة يهودية غاب عنها زوجها وراء البحر، ثُمّ أسلمت إنّها تزوّج، ولا تنتظر زوجها إذا كان خرج مشركًا.
قال أبو سعيد: إذا انقضت عدّتها؛ إن كان دخل بها؛ فمعي أنه كذلك (3).
مسألة:
وسألته عن مشرك من أهل الحرب تحته امرأتان أختان، أسلم وأسلمتا، هل له أن يقيم على إحداهما (4)؟
(1) أي: إن كان نكاحها بعد زوجها هذا باطلا، ولم يطلقها هو، فنكاحهما قائم، وعليه فإنّهما يتوارثان.
(2) في ب «تتزوج».
(3) أي: إن دخل بها، وانقضت عدتها ـ وتحسبها من يوم غاب زوجها مشركًا ـ؛ فلها أن تتزوج. وإن كان لم يدخل بها؛ فلها أن تزوج دون حساب للعدة. (4) في أ و ب «أحديهما».